Usul16

Hadith record

istibsar-4187

الإستبصار

١٨١ ـ باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه

No. ١١٠٧ / ٣vol. 3 · page 311
istibsar-4187
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها إلى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب : لا تحل له إلا بنكاح. قال محمد بن الحسن : قوله لا تحل له إلا بنكاح يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 311

View original source
الإستبصار · Hadith 1107 / 3 — Usul16