Show clickable narrator chain
المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
الهوامش1
[١١٠٥]١١٠٦ ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.ص 311
الإستبصار
المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
[١١٠٥]١١٠٦ ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.ص 311
قال أبو عبد الله عليهالسلام في العبد يكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقهما جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها إلى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب : لا تحل له إلا بنكاح. قال محمد بن الحسن : قوله لا تحل له إلا بنكاح يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟ قال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهرها أنه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
[١١٠٩]١١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.ص 312
سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها.