Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨١ ـ باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه

No. ١١٠٥ / ١vol. 3 · page 311
istibsar-4185
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

الهوامش1

[١١٠٥]١١٠٦ ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.ص 311

No. ١١٠٦ / ٢vol. 3 · page 311
istibsar-4186
عنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في العبد يكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقهما جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

No. ١١٠٧ / ٣vol. 3 · page 311
istibsar-4187
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها إلى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب : لا تحل له إلا بنكاح. قال محمد بن الحسن : قوله لا تحل له إلا بنكاح يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

No. ١١٠٨ / ٤vol. 3 · pages 311-312
istibsar-4188
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟ قال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهرها أنه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :

No. ١١٠٩ / ٥vol. 3 · page 312
istibsar-4189
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

الهوامش1

[١١٠٩]١١١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.ص 312

No. ١١١٠ / ٦vol. 3 · page 312
istibsar-4190
عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها.