Same indexed hadith istibsar-4184; it ends on this printed page after beginning on pages 310-311.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : لا يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله عليهالسلام طلقها تطليقة بائنة يحتمل أن يكون تطليقة واحدة ويكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه ، ويحتمل أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات أو الخلع على ما بيناه فتصير تطليقة واحدة ، وإذا احتمل ذلك حل له وطؤها ولم تتزوج زوجا آخر ، على أن قوله عليهالسلام يحل له فرجها من أجل شرائها يفيد أن الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ، ولا يفيد أنه يبيح ذلك قبل أن تتزوج زوجا آخر أو بعده ، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها فزوجها من رجل آخر فدخل بها ثم طلقها ثم مات عنها حل لمولاها وطئها بالشراء المتقدم ويكون قوله الحر والعبد سواء معناه ان الحر إذا كانت تحته أمة أو عبد كان تحته أمة وطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعلى هذا الوجه لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
الهوامش1
[١١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٣.ص 310