Usul16

Hadith record

istibsar-4188

الإستبصار

١٨١ ـ باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه

No. ١١٠٨ / ٤vol. 3 · pages 311-312
istibsar-4188
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟ قال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهرها أنه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 311

View original source