No. ١١٣٢ / ١٢vol. 3 · page 318
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال : تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه؟ قال : نعم.