Same indexed hadith istibsar-4209; it ends on this printed page after beginning on pages 317-318.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. فإن قيل : فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنته من أن الخلع تطليقة باينة وأنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام ، قيل له : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، وقد ذكروا عليهمالسلام ذلك في قوله ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمنا في رواية الحلبي وأبي بصير ذلك وهذا وجه في تأويل الاخبار صحيح واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله عليهالسلام لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة ، واستدل الحسن بن محمد بن سماعة وغيره بأن قالوا قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة ، واستدل أيضا ابن سماعة :
الهوامش1
[١١٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٦.ص 317