No. ١١٣٣ / ١٣vol. 3 · pages 318-319
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain
قلت أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
الهوامش1
[١١٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧.ص 318