Usul16

Hadith record

istibsar-4230

الإستبصار

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

No. ١١٥٠ / ٣vol. 3 · page 323
istibsar-4230
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة أو في سبعة أشهر والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرة وترتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.

الهوامش1

[١١٥٠]١١٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٤١.ص 323

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 323

View original source