Same indexed hadith istibsar-4228; it ends on this printed page after beginning on pages 322-323.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ قال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها قلت له : فإن ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
الهوامش1
[١١٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠.ص 322