Usul16

Hadith record

istibsar-4231

الإستبصار

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

No. ١١٥١ / ٤vol. 3 · pages 323-324
istibsar-4231
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال : إن انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 323

View original source
الإستبصار · Hadith 1151 / 4 — Usul16