Usul16

Hadith record

istibsar-4264

الإستبصار

١٩١ ـ باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا يجوز له إخراجها

No. ١١٨٤ / ١vol. 3 · page 333
istibsar-4264
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

الهوامش1

[١١٨٤]١١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 333

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 333

View original source
الإستبصار · Hadith 1184 / 1 — Usul16