No. ١١٨٤ / ١vol. 3 · page 333
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
الهوامش1
[١١٨٤]١١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 333