Show clickable narrator chain
لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
الهوامش1
[١١٨٤]١١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 333
الإستبصار — Volume 3, Page 333
لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
[١١٨٤]١١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 333
سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم ، وتحج إن شاءت.
المطلقة تحج وتشهد الحقوق. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يجوز لها أن تحج حجة الاسلام لأنه لا طاعة للزوج عليها في ذلك على ما دللنا عليه في كتاب الحج ، والثاني : أن يجوز لها في حجة التطوع إذا أذن لها زوجها ، يدل على ذلك :
[١١٨٦]١١٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٨.ص 333
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 333-334.
سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. فأما ما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق فينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه خبر سماعة من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في الليل وذلك هو الأولى.