Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩١ ـ باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا يجوز له إخراجها

No. ١١٨٤ / ١vol. 3 · page 333
istibsar-4264
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

الهوامش1

[١١٨٤]١١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 333

No. ١١٨٥ / ٢vol. 3 · page 333
istibsar-4265
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم ، وتحج إن شاءت.

No. ١١٨٦ / ٣vol. 3 · page 333
istibsar-4266
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة تحج وتشهد الحقوق. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يجوز لها أن تحج حجة الاسلام لأنه لا طاعة للزوج عليها في ذلك على ما دللنا عليه في كتاب الحج ، والثاني : أن يجوز لها في حجة التطوع إذا أذن لها زوجها ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٨٦]١١٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٨.ص 333

No. ١١٨٧ / ٤vol. 3 · pages 333-334
istibsar-4267
ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. فأما ما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق فينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه خبر سماعة من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في الليل وذلك هو الأولى.