Usul16

Hadith record

istibsar-4266

الإستبصار

١٩١ ـ باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا يجوز له إخراجها

No. ١١٨٦ / ٣vol. 3 · page 333
istibsar-4266
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة تحج وتشهد الحقوق. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يجوز لها أن تحج حجة الاسلام لأنه لا طاعة للزوج عليها في ذلك على ما دللنا عليه في كتاب الحج ، والثاني : أن يجوز لها في حجة التطوع إذا أذن لها زوجها ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٨٦]١١٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٨.ص 333

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 333

View original source
الإستبصار · Hadith 1186 / 3 — Usul16