No. ١١٨٦ / ٣vol. 3 · page 333
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
المطلقة تحج وتشهد الحقوق. فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يجوز لها أن تحج حجة الاسلام لأنه لا طاعة للزوج عليها في ذلك على ما دللنا عليه في كتاب الحج ، والثاني : أن يجوز لها في حجة التطوع إذا أذن لها زوجها ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[١١٨٦]١١٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٨.ص 333