Usul16

Hadith record

istibsar-4267

الإستبصار

١٩١ ـ باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولا يجوز له إخراجها

No. ١١٨٧ / ٤vol. 3 · pages 333-334
istibsar-4267
ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها. فأما ما تضمن الخبر من أنه يجوز لها أن تشهد الحقوق فينبغي أن يحمل على التفصيل الذي تضمنه خبر سماعة من أنه يجوز لها ذلك إذا خرجت بعد نصف الليل وترجع إلى بيتها في الليل وذلك هو الأولى.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 333

View original source
الإستبصار · Hadith 1187 / 4 — Usul16