Usul16

Hadith record

istibsar-4272

الإستبصار

١٩٣ ـ باب أن عدة الأمة قرءان وهما طهران

No. ١١٩٢ / ١vol. 3 · page 335
istibsar-4272
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.

الهوامش1

[١١٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 335

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 335

View original source
الإستبصار · Hadith 1192 / 1 — Usul16