Show clickable narrator chain
سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
الهوامش1
[١١٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 335