Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٣ ـ باب أن عدة الأمة قرءان وهما طهران

No. ١١٩٢ / ١vol. 3 · page 335
istibsar-4272
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.

الهوامش1

[١١٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 335

No. ١١٩٣ / ٢vol. 3 · page 335
istibsar-4273
الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

الهوامش1

[١١٩٣]١١٩٤ ـ ١١٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٦.ص 335

No. ١١٩٤ / ٣vol. 3 · page 335
istibsar-4274
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : حيضة. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه‌السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.