No. ١١٩٤ / ٣vol. 3 · page 335
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : حيضة. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.