No. ١١٩٦ / ٢vol. 3 · pages 335-336
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما هو أنه إذا طلقت الأمة التطليقة الأولى التي يملك معها رجعتها ثم أعتقت بعد ذلك فإنه تكون عدتها عدة الحرة وإذا طلقت التطليقة الثانية التي تنقطع معها العصمة تكون عدتها عدة الأمة ، يدل على هذا التفصيل :
الهوامش1
[١١٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٤٧.ص 335