No. ١٢٢١ / ١٠vol. 3 · page 342
علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا :
Show clickable narrator chain
قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت هي فكذلك.
الهوامش1
[١٢٢١]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 342