Usul16

Hadith record

istibsar-4301

الإستبصار

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢٢١ / ١٠vol. 3 · page 342
istibsar-4301
علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قالا :
Show clickable narrator chain

قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت هي فكذلك.

الهوامش1

[١٢٢١]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ١١٧.ص 342

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 342

View original source
الإستبصار · Hadith 1221 / 10 — Usul16