Same indexed hadith istibsar-4300; it ends on this printed page after beginning on pages 341-342.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.