Usul16

Hadith record

istibsar-4303

الإستبصار

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

No. ١٢٢٣ / ١٢vol. 3 · pages 342-343
istibsar-4303
علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تزوج امرأة سمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة. على أنه يمكن مع تسليم ذلك كله في جميع ما قلناه أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي قبل أن يدخل بها أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون أن يكون ذلك واجبا ، وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بأن تقولوا أنه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف المهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر لان أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل ، وهذه الأخبار ليست كذلك بل هي مجردة عن القرآن وإذا كان كذلك جاز لنا أن ننصرف منها عن الوجوب إلى الاستحباب ، على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الاخبار ، فأما ما عارضها من الاخبار من التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه ، وما تضمنت من الاخبار أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم في تأويل الاخبار والله الموفق للصواب.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 342

View original source
الإستبصار · Hadith 1223 / 12 — Usul16