Usul16

Hadith record

istibsar-4320

الإستبصار

٢٠١ ـ باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

No. ١٢٤٠ / ٥vol. 3 · page 347
istibsar-4320
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 347

View original source
الإستبصار · Hadith 1240 / 5 — Usul16