Same indexed hadith istibsar-4318; it ends on this printed page after beginning on pages 346-347.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
الإستبصار — Volume 3, Page 347
Same indexed hadith istibsar-4318; it ends on this printed page after beginning on pages 346-347.
عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
[١٢٣٩]١٢٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.ص 347
سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
[١٢٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 347
عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
[١٢٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.ص 347
[١٢٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١٣١.
[١٢٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢.