No. ١٢٤١ / ٦vol. 3 · page 347
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
الهوامش1
[١٢٤١]التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١٣١.ص 347