Usul16

Hadith record

istibsar-4331

الإستبصار

٢٠٣ ـ باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها

No. ١٢٥١ / ١vol. 3 · page 350
istibsar-4331
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كاملا ولا تحد.

الهوامش1

[١٢٥١]١٢٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الفقيه ص ٣٢٩.ص 350

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 350

View original source
الإستبصار · Hadith 1251 / 1 — Usul16