Same indexed hadith istibsar-4330; it ends on this printed page after beginning on pages 349-350.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها قال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي ثلاثة أشهر ، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا. لان الوجه في هذه الأحاديث الاخبار عن وجوب كل واحد من العدتين إذا حصل سببه من عتق أو موت ، وإن سبق العتق كانت العدة ثلاثة أشهر ، وإن حصل الموت كانت العدة ثلاثة أشهر وعشرا فإذا حصل العتق ثم حصل بعده الموت لم ينتقل الحكم إلى عدة المتوفى عنها زوجها ولو كان بعد ساعة حسب ما فصل في الخبر المتقدم.
الهوامش1
[١٢٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٢.ص 349