No. ١٢٥٢ / ٢vol. 3 · page 350
عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها ما على الأمة.