Usul16

Hadith record

istibsar-4364

الإستبصار

٢٠٩ ـ باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها

No. ١٢٨٤ / ٧vol. 3 · page 358
istibsar-4364
ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة. فبين في هذا الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.

الهوامش1

[١٢٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 358

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 358

View original source