Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال : خمسة وأربعون ليلة.
الهوامش1
[١٢٨٢]١٢٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 358
الإستبصار — Volume 3, Page 358
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال : خمسة وأربعون ليلة.
[١٢٨٢]١٢٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 358
في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة. فبين في هذا الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.
[١٢٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 358
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 358-359.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها بحيضة وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا :
[١٢٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 358
[١٢٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٠.
[١٢٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.