Usul16

Hadith record

istibsar-4365

الإستبصار

٢٠٩ ـ باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها

No. ١٢٨٥ / ٨vol. 3 · pages 358-359
istibsar-4365
فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها بحيضة وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[١٢٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 358

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 358

View original source
الإستبصار · Hadith 1285 / 8 — Usul16