Usul16

Hadith record

istibsar-4372

الإستبصار

٢١١ ـ باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها

No. ١٢٩٢ / ١vol. 3 · page 360
istibsar-4372
الحسن بن محبوب عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 360

View original source