Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان أمنته فمسها.
الهوامش1
[١٢٩٠]١٢٩١ ـ ١٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 360
الإستبصار — Volume 3, Page 360
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان أمنته فمسها.
[١٢٩٠]١٢٩١ ـ ١٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 360
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : هل للمشتري ملامستها قال : نعم ولا يقرب فرجها.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل على ذلك :
[١٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.ص 360
[١٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.