Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١١ ـ باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها

No. ١٢٩٢ / ١vol. 3 · page 360
istibsar-4372
الحسن بن محبوب عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

No. ١٢٩٣ / ٢vol. 3 · page 360
istibsar-4373
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.ص 360

No. ١٢٩٤ / ٣vol. 3 · page 361
istibsar-4374
ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

اشتريت جارية من البصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرأها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه‌السلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

الهوامش1

[١٢٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 361