No. ١٢٩٢ / ١vol. 3 · page 360
الحسن بن محبوب عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
الإستبصار
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل على ذلك :
[١٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.ص 360
اشتريت جارية من البصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرأها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهالسلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
[١٢٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.ص 361