Usul16

Hadith record

istibsar-4385

الإستبصار

٢١٣ ـ باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

No. ١٣٠٥ / ٨vol. 3 · page 364
istibsar-4385
الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حملا فما لي منها إن أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام قال : فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

الهوامش1

[١٣٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 364

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 364

View original source