Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليه السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حملا فما لي منها إن أردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام قال : فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
الهوامش1
[١٣٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٠.ص 364