Usul16

Hadith record

istibsar-4386

الإستبصار

٢١٤ ـ باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد بمن يلحق

No. ١٣٠٦ / ١vol. 3 · page 364
istibsar-4386
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن ابن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

الهوامش1

[١٣٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩.ص 364

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 364

View original source