Usul16

Hadith record

istibsar-4412

الإستبصار

٢١٧ ـ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك

No. ١٣٣٢ / ٤vol. 3 · page 373
istibsar-4412
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. فهذا يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا يلاعن الحر الأمة إذا كان يطأها بملك يمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إن كانت أمة ذمية ، وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون أراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٣٣٢]١٣٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٤٦.ص 373

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 373

View original source
الإستبصار · Hadith 1332 / 4 — Usul16