Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها.
الهوامش1
[١٣٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 373
الإستبصار — Volume 3, Page 373
سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها.
[١٣٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 373
أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.
[١٣٣٠]١٣٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 373
سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ قال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. فهذا يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا يلاعن الحر الأمة إذا كان يطأها بملك يمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إن كانت أمة ذمية ، وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون أراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد والذي يدل على ذلك :
[١٣٣٢]١٣٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٤٦.ص 373
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 373-374.
سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
[١٣٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٣٠.
[١٣٣٠]١٣٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.
[١٣٣٢]١٣٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٤٦.