No. ١٣٣٦ / ٨vol. 3 · page 374
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها قال : يلاعنها.
istibsar-4416
الإستبصار
٢١٧ ـ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك
سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها قال : يلاعنها.
الإستبصار — Volume 3, Page 374