Same indexed hadith istibsar-4413; it ends on this printed page after beginning on pages 373-374.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
الإستبصار — Volume 3, Page 374
Same indexed hadith istibsar-4413; it ends on this printed page after beginning on pages 373-374.
سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
في العبد يلاعن الحرة؟ قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إياها ، لاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان. ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان في المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، يدل على ذلك :
[١٣٣٤]١٣٣٥ ـ ١٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١.ص 374
قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يقولون يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر. ويؤكد ما قلناه في ثبوت اللعان بينهما :
سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها قال : يلاعنها.
سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
[١٣٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.ص 374
[١٣٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.