No. ٥٢ / ١١vol. 4 · pages 16-17
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الأجنبي فإنه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط ولو لم يكن ذلك مراعى لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه البر لكان الولد حرا إذا كانوا أحرارا ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك فإنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا ، وإن كانوا إناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم من الأخت وبنت لأخ وبنت الأخت والعمة والخالة.