Same indexed hadith istibsar-4474; it ends on this printed page after beginning on pages 15-16.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخته وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا. قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :
الهوامش3
[١]نسخة في ج « لأخته ».ص 15
[٢]نسخة في المطبوعة والتهذيب « أخيه ».ص 15
[٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦.ص 15