Usul16

Hadith record

istibsar-4483

الإستبصار

١٠ ـ باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع

No. ٥٦ / ٤vol. 4 · page 18
istibsar-4483
عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس مثل هذا يكتب.

الهوامش1

[٥٦]٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.ص 18

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 18

View original source