Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس مثل هذا يكتب.
الهوامش1
[٥٦]٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.ص 18