Usul16

Hadith record

istibsar-4484

الإستبصار

١٠ ـ باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع

No. ٥٧ / ٥vol. 4 · page 18
istibsar-4484
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الذي أجاز ملكه في هذا الخبر هو الأخ وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ، ويزيد ذلك بيانا :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 18

View original source