No. ٨٦ / ٤vol. 4 · page 26
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.
الهوامش1
[٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٣.ص 26