Usul16

Hadith record

istibsar-4513

الإستبصار

١٤ ـ باب ولاء السائبة

No. ٨٦ / ٤vol. 4 · page 26
istibsar-4513
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

الهوامش1

[٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٣.ص 26

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 26

View original source
الإستبصار · Hadith 86 / 4 — Usul16