Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤ ـ باب ولاء السائبة

No. ٨٣ / ١vol. 4 · page 26
istibsar-4510
الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

الهوامش1

[٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بسند آخر وبدون الذيل.ص 26

No. ٨٤ / ٢vol. 4 · page 26
istibsar-4511
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السائبة؟ فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.

الهوامش1

[٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ص ٢٦٣.ص 26

No. ٨٥ / ٣vol. 4 · page 26
istibsar-4512
عنه عن عمار بن أبي الأحوص قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزوجل فما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

الهوامش1

[٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.ص 26

No. ٨٦ / ٤vol. 4 · page 26
istibsar-4513
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

الهوامش1

[٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ص ٢٦٣.ص 26

No. ٨٧ / ٥vol. 4 · page 27
istibsar-4514
فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

السائبة وغير السائبة سواء في العتق. فأول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة ، والثاني أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء ، والذي يكشف عما ذكرناه.

الهوامش1

[٨٧]٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠.ص 27

No. ٨٨ / ٦vol. 4 · page 27
istibsar-4515
ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا له أن يشترط ولاءه إذا كاتبه ، وقال : إذا أعتق المملوك سائبة فلا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب ان يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى امام المسلمين.