Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
الهوامش1
[٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بسند آخر وبدون الذيل.ص 26