Same indexed hadith istibsar-4509; it ends on this printed page after beginning on pages 25-26.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.
الهوامش1
[٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.ص 25